- اشارة
- كلمة المؤلف
- [كتاب الطهارة]
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [و هنا مسائل]
- [مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [مسألة 3- المضاف المصعد مضاف]
- [مسألة 4- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها]
- [مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [مسألة 7- إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس]
- [مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر]
- [مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة]
- [مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
- [مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه]
- [مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي]
- [مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس]
- [مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة]
- [مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس]
- [مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
- [فصل الماء الجاري]
- اشارة
- [مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 3- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
- [مسألة 4- يعتبر في المادة الدوام]
- [مسألة 5- لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد]
- [مسألة 6- الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [مسألة 7- العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها]
- [مسألة 8- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة]
- [فصل الراكد بلا مادة]
- اشارة
- [مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا]
- [مسألة 2- الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر]
- [مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا]
- [مسألة 4- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل]
- [مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس]
- [مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط]
- [مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية]
- [مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته]
- [مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب]
- [مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل]
- [مسألة 12- إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها]
- [مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى]
- [فصل ماء المطر]
- اشارة
- [مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
- [مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه]
- [مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
- [مسألة 4- الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [مسألة 5- إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا]
- [مسألة 6- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس]
- [مسألة 7- إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة]
- [مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء]
- [مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا]
- [مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض]
- [مسألة 11- الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل ماء الحمام]
- [فصل ماء البئر النابع]
- اشارة
- [مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله]
- [مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [مسألة 3- لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
- [مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد]
- [مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة]
- [مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن]
- [مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه]
- [مسألة 10- يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]
- [فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث]
- اشارة
- [مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل]
- [مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس]
- [مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول]
- [مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
- [مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه]
- [مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم]
- [مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]
- [مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [مسألة 12- تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار]
- [مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]
- [مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
- [فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب]
- [مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه]
- [مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
- [مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه]
- [مسألة 5- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر]
- [مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر]
- [مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو]
- [مسألة 10- في المائين المشتبهين]
- [مسألة 11- إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [مسألة 12- إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [فصل سؤر نجس العين]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [النجاسات اثنا عشر]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [الثالث المنى]
- [الرابع الميتة]
- اشارة
- [مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة]
- [مسألة 2- فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [مسألة 3- ميتة مالا نفس له طاهرة]
- [مسألة 4- إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]
- [مسألة 5- المراد من الميتة أعم]
- [مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس]
- [مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
- [مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد]
- [مسألة 13- المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل]
- [مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر]
- [مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]
- [مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم]
- [مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]
- [مسألة 18- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان]
- [مسألة 19- يحرم بيع الميتة]
- [الخامس- الدم]
- اشارة
- [مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]
- [مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
- [مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر]
- [مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال]
- [مسألة 7- الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
- [مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة]
- [مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة]
- [مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [مسألة 11- الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس]
- [مسألة 12- إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان]
- [مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته]
- [مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
- [السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما]
- [الثامن- الكافر بأقسامه]
- [التاسع الخمر]
- [العاشر الفقاع]
- [الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر- عرق الإبل الجلالة]
- [فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس]
- اشارة
- [مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة]
- [مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى]
- [مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
- [مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب]
- [مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا]
- [مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
- [مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
- [مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]
- [مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]
- [مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص]
- [مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله]
- [مسألة 4- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق]
- [مسألة 5- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة]
- [مسألة 6- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله]
- [مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه]
- [مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان في التنجس]
- [مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى]
- [مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة]
- [مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس]
- [مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [فصل في المياه]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 1
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه على هدايته لدينه و التوفيق لما دعى اليه في سبيله اللهم إنك أكرم مقصود و أفضل مأتي و اتضرع إليك في ان تصلى على حبيبك و نجيبك محمد رسولك و آله المرضيين المطهرين أطايب خليقتك و بريتك و بعد فيقول العبد الضعيف الفاني (محمد تقى بن محمد الآملي) عفى اللّه سبحانه عن جرائمهما انى لما كنت احتملت من نفسي القاصر التمكن من استنباط الاحكام و رد فروعها إلى أصولها على النهج المقرر في الاجتهاد صرفت بعضا من أوقاتي في البحث عما ابتلى به من المسائل في مقام العمل و حيث كان كتاب (العروة الوثقى) مصنف فريد دهره و علامة عصره فقيه أهل البيت آية اللّه على الإطلاق السيد السند السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي طاب اللّه ثراه و حشره مع آبائه البررة الكرام أو في كتاب في تنظيم المسائل و أحسنه تأليفا و أجمعه فروعا جعلته مطرح نظري حتى استوفيت البحث عن جل مسائله في الطهارة و الخمس و الزكاة و قصدت الاستقصاء في ذكر مدارك المسائل و الأقوال المحكية فيها و نقل الأخبار المناسبة لها